تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

46

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] راجع الوسائل في الباب المذكور فإن الحسنة قد دلت على اعتبار التباعد بينهما بثلاثة أو أربعة أذرع فيما لو كانت البئر فوق البالوعة بالجهة ، وفي صورة العكس يعتبر تسعة أذرع . وفي رواية محمد بن سليمان الديلمي انه يكتفى في الصورة الأولى بأذرع ، وفي الصورة الثانية لا أقل من اثنى عشر ذراعا « ح 6 » وفي رواية العلاء انه إذا كان البئر مما يلي الوادي فعشرة اذرع « ح 8 » وقد استظهر منها ان المراد بكونها تلي الوادي يعنى كونها في جهة الشمال .